مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 750

قَالَ (1) : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ (2) ، تَسْتَعْدِي (3) عَلَيْهِمْ (4) حَتّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتّى تَطْهُرَ وَتَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا (5) ». (6) ‌

7722 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ (7) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ (8) تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلى مِنًى (9) ». (10) ‌

7723 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (11) ، قَالَ :

__________________

(1) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ». وفي الوسائل ، ح 15148 : + « فقال ».

(2) في « بخ ، بف » : « ذاك ».

(3) في « بث ، بف » : « يستعدي ».

(4) « تستعدي عليهم » أي تستعين بأحد وتستنصره عليهم ، من الاستعداء ، وهو طلب النصرة والتقوية. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2421 ؛ المصباح المنير ، ص 397 ( عدا ).

(5) في التهذيب : « المناسك ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز تقديم طواف النساء مطلقاً ، وهو خلاف المشهور ، قال في الدروس : روى عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم ، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ عن أبيه عليهما السّلام. وفي الرواية الاولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف ، كما يقوله متأخّر والأصحاب في المذاكرة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 485 ، الدرس 121.

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 132 ، ح 436 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1243 ، ح 14187 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 416 ، ح 18100 ؛ وفيه ، ج 11 ، ص 418 ، ح 15148 ، من قوله : « قلت : أبى الجمّال ».

(7) في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ». هذا ، والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وقد وردت في كثيرٍ من الأسناد رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحبي. فعليه ما ورد في هامش المطبوع من « عن حمّاد » بدل « وحمّاد » سهو. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 390 399 ؛ وص 419 421.

(8) في « ى » : + « التي ».

(9) لم ترد هذه الرواية في « بح ، بس ».

(10) الوافي ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14185 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14804.

(11) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر » والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ عن أبي عبد الله عليه السّلام ] ».

الصفحة 14 من 750