بِالْحِنَّاءِ (1)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ (2) وَالثِّيَابُ (3) وَالطِّيبُ (4) وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (5)
قَالَ (6) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْهَا (7) ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ (8) ». (9)
7916 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بث » : + « والثياب ».
(2) في الاستبصار ، ح 1021 : « قال : نعم الحنّاء ».
(3) في التهذيب ، ح 832 والاستبصار ، ح 1021 : « وحلّ له الثياب ».
(4) في « بث » : « قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب ».
(5) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 832 : « ثلاثاً ».
(6) في « بث ، بح » : « وقال ». وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى سعيد بن يسار ، فقد صرّحالنجاشي في رجاله ، ص 181 ، الرقم 478 أنّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام. وورد في بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن عليه السّلام ، منها ما يأتي في الكافي ، ح 10099.
(7) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « عنهما ».
(8) في « ى » : « ردّدها عليّ » إلى هنا.
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 191 : « ويدلّ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ، ويحلّ ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصّة ، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضاً وهو قويّ.
وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حلّ الطيب عقيب الحلق أيضاً ، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 103.
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1021 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 831 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1020 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » الوافي ، ج 14 ، ص 1213 ، ح 14115 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 234 ، ح 19075.




