مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 750

189 بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ (1) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌

7911 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي (2) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ (3) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ (4) ». (5) ‌

7912 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

__________________

(1) في « جد » : « أخّر ».

(2) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص 222 وص 236 : « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».

(3) في الوسائل : « لهم ».

(4) في هامش الوافي عن سلطان العلماء رحمه الله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد في اللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 533 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 295 ؛ مختلف الشيعة ، ص 308 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 766 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 459 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 271 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 322 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 92 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 189 و 190.

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 222 ، ح 750 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 236 ، ح 797 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1009 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 2 ، ص 505 ، ح 3091 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج 5 ، ص 240 ، ح 810 ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1237 ، ح 14170 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 155 ، ح 18857.

الصفحة 136 من 750