7903 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».
قَالَ (1) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ». (2)
7904 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا (3) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ». (4)
7905 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ (5) حَتّى ارْتَحَلَ
__________________
ص 506 ، ح 3093 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1011 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1201 ، ح 14082 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 218 ، ح 19026.
(1) في « ى ، بف » والتهذيب ، ح 1726 و 1727 : « قال ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 243 ، ح 821 ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص 484 ، ح 1726 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه أيضاً ، ح 1727 ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح 1724 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص 485 ، ح 1739 ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره » الوافي ، ج 14 ، ص 1202 ، ح 14085 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 221 ، ذيل ح 19037.
(3) في التهذيب ح 819 و 1725 : « إنّما » من دون الواو.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 243 ، ح 819 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 484 ، ح 1725 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص 243 ، ح 820 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 238 ، ح 2292 ؛ وعلل الشرائع ، ص 449 ، ح 1 الوافي ، ج 14 ، ص 1202 ، ح 14086 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 223 ، ذيل ح 19041.
(5) في التهذيب ، ص 242 والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».




