مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 750

7901 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا (1) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ». (3) ‌

7902 / 5. وَبِإِسْنَادِهِ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ (5) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ (6) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ (7) أَنْ يَحْلِقَ (8) ». (9) ‌

__________________

ج 14 ، ص 1199 ، ح 14076 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 214 ، ح 19016 ؛ وص 246 ، ح 19110.

(1) في التهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».

(2) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 186 : « قوله عليه السّلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (2) : 196 ] وبه قال الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع : النهاية ، ص 262 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 374 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ذيل ح 793.

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 218 ، ح 735 ، بسند آخر عن عبدصالح عليه السّلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1007 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 14 ، ص 1200 ، ح 14078 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 157 ، ذيل ح 18860.

(4) الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.

(5) في « جن » : « شعر رأسه ». وفي الوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».

(6) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح 813 والاستبصار ، ح 1012 : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».

(7) « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ. الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ( صرر ).

(8) في المرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد ».

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1012 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ،

الصفحة 131 من 750