يَمِينٍ (1) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً (2) فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (3) مِنْهُ (4)؟
فَقَالَ (5) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ (6) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (7) مِنْهُ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».
وَرُوِيَ أَيْضاً (8) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ». (9)
7894 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ :
__________________
(1) في « بث » : « عين ».
(2) في « بف » : « وجزاء ».
(3) في « بث » : « أنأكل ».
(4) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 183 : « قوله عليه السّلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : « قال ».
(6) في الوسائل ، ح 18805 والتهذيب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : « وإن ».
(7) في « بث » والتهذيب ، ص 224 : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.
(8) في المرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 78.
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 965 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 500 ، ح 3073 ؛ وعلل الشرائع ، ص 435 ، ح 3 ، مع اختلاف وزيادة. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 215 ، ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 269 ، ح 956 ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3078 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » الوافي ، ج 13 ، ص 775 ، ح 13141 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 165 ، ح 18805 ؛ وص 165 ، ح 18880.




