كَثُرَ النَّاسُ (1) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ». (2)
7893 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟
فَقَالَ (5) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي
__________________
(1) في الوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 227 ، ح 768 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 977 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 320 ، كتاب العلل ، ح 56 ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفيه ، ح 57 ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف. علل الشرائع ، ص 439 ، ذيل ح 2 ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 438 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3056 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1166 ، ح 14010 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 172 ، ح 18904.
(3) في « جر » والاستبصار : « بن إبراهيم ».
(4) هكذا في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّا الوسائل ، ففي ح 18805 ، كما أثبتناه. وفي ح 1880 كما في « جن ».
والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.
أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص 412 ، الرقم 5972 : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 502 505.
وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ من الوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس وهو ابن عبد الرحمن وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح 106 أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.
(5) في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 18805 والتهذيب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : « قال ».




