عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى (1) الْأَرْضِ ».
( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (2) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ (3) ، وَلَايَلْوِي (4) شِدْقَهُ (5) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ (6) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ (7) ». (8)
7888 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ عليهم السّلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ (9) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ (10) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ». (11)
__________________
(1) في « بث ، بف » : « إلى ».
(2) الحجّ (22) : 36.
(3) « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1590 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 196 ( كلح ).
(4) في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2489 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 279 ( لوا ).
(5) « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ المصباح المنير ، ص 307 ( شدق ).
(6) قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 744 ( عرر ).
(7) في « بف » : « تطعمه ».
(8) معاني الأخبار ، ص 208 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح 5986 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ضمن ح 304 ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 753 ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح 7878 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 503 ، ذيل ح 3082 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 743 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1159 ، ح 13996 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 163 ، ح 18876.
(9) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».
(10) في الوافي والوسائل والبحار والعلل : « يمسكانه ».
(11) علل الشرائع ، ص 438 ، ح 3 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3054 ، من دون الإسناد إلى




