مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 750

كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ (1) مِنْ لَحْمِهَا (2) ، ثُمَّ تُطْرَحَ (3) فِي بُرْمَةٍ (4) ، ثُمَّ تُطْبَخَ (5) ، وَأَكَلَ (6) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (7) وَعَلِيٌّ عليه السّلام مِنْهَا (8) ، وَحَسَوَا (9) مِنْ مَرَقِهَا (10) ». (11) ‌

7887 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

__________________

(1) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص 457 : « جذوة ». والأنسب ما في‌المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة بكسر الحاء وضمّها فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 357 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 171 ( حذا ) ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1671 ( حذا ).

(2) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح 6852 والتهذيب ، ص 457 : « لحم ».

(3) في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».

(4) « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 187 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 121 ( برم ).

(5) في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 6852 والتهذيب ، ص 457 : « فأكل ».

(7) في « بف » : + « منها ».

(8) في الكافي ، ح 6852 : « منها ».

(9) هكذا في النسخ والكافي ، ح 6852 والتهذيب ، ح 752 ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص 457 : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شي‌ء. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1672 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 99 ( حسو ).

(10) المرق بالتحريك : ماء اللحم إذا طبخ. وفي الوافي : « إنّما فعل صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وقال العلاّمة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع : مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 236 ( مرق ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 180.

(11) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ضمن الحديث الطويل 6852. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 752 ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 457 ، ضمن الحديث الطويل 1588 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار. علل الشرائع ، ص 412 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1159 ، ح 13997 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 162 ، ح 18875 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 16.

الصفحة 121 من 750