يَقُومُ (1) مِنْ (2) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ (3) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللهُمَّ تَقَبَّلْهُ (4) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ (5) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ (6) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ (7) بِيَدِهِ ». (8)
186 بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا (9) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى
7886 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم حِينَ نَحَرَ (11) أَنْ يُؤْخَذَ (12) مِنْ
__________________
(1) في الوسائل : + « به ».
(2) في الوافي والتهذيب : « على ».
(3) في « بح ، بف » : + « وبالله ».
(4) في « بس » : « تقبل ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».
(6) في التهذيب : + « جنوبها ».
(7) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 221 ، ح 745 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1156 ، ح 13987 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18840 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 301.
(9)
(10) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
(11) في « بس » : « ينحر ». وفي الكافي ، ح 6852 والتهذيب : « حين نحر ».
(12) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».




