159 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى
7720 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ : تُعَجِّلُ (1) طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ (2) مِنًى؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ كَانَ هكَذَا يُعَجِّلُ (3) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (4) يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ (5) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ : عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
فَقَالَ (6) : « لَا ».
قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ (7) إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (8) وَالْمَرْوَةِ : يُعَجِّلُ (9) طَوَافَ النِّسَاءِ (10)؟
فَقَالَ (11) : « لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي (12) مِنًى ». (13)
__________________
(1) في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح 796 : « يعجّل ».
(2) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار ، ح 796 والفقيه : « أن يأتي ».
(3) في التهذيب ، ح 432 : « يعجّله ».
(4) في « بف » والوافي والفقيه : « رجل ».
(5) في الوافي : « به ».
(6) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(7) في الوسائل ، ح 14811 : « للحجّ ».
(8) في التهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « والصفا ».
(9) في الوافي والوسائل ، ح 14811 والتهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « أيعجّل ».
(10) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 112 : « ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقاً إلاّمع العذر ».
(11) في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح 14811 والتهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « قال ».
(12) في الوسائل ، ح 14811 : + « من ».
(13) التهذيب ، ج 5 ، ص 131 ، ح 432 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 796 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « من




