مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 750

السِّكِّينَ (1) ، وَلَاتَنْخَعْهَا (2) حَتّى تَمُوتَ (3) ». (4) ‌

7884 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ (5) بِمِنًى بِالذَّبْحِ (6) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ». (7) ‌

7885 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ (8) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ‌

__________________

(1) في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : « السكّين ».

(2) قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ... ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ». الصحاح ، ج 3 ، ص 1288 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 33 ( نخع ).

(3) في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللهمّ تقبّل منّي إلى حتّى تموت ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 221 ، ح 746 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3084 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 141 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 549 ؛ من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 224. راجع : الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11381 ، وباب ما ذبح لغير القبلة .... ، ح 11400 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 220 ؛ وص 60 ، ح 253 الوافي ، ج 14 ، ص 1156 ، ح 13988 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 152 ، ذيل ح 18849.

(5) في التهذيب : « يبدأ ».

(6) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 222 ، ح 749 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1139 ، ح 14174 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 155 ، ح 18856.

(8) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».

الصفحة 119 من 750