وَالذَّبْحُ (1) فِي الْحَلْقِ (2) ». (3)
7881 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا (5) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (6) اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. (7)
7882 / 5. وَعَنْهُ (8) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام يَجْعَلُ (9) السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ (10) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ (11) ،
__________________
ابن قتيبة : « من قال : إنّها أي اللبّة النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 217 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 223 ؛ المصباح المنير ، ص 547 ( لبب ).
(1) في « بث » : « والذبح ».
(2) في التهذيب : « الحلقوم ».
(3) الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11377. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 217 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3079 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 14 ، ص 1157 ، ح 13990 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18841 ؛ وج 24 ، ص 10 ، ح 29855 ؛ وص 12 ، ح 29859.
(4) في « بخ ، بف ، جر » : « بن إبراهيم ».
(5) في « ى » : « عن نفسها ».
(6) الأنعام (6) : 79. وفي الوافي والفقيه : + ( مُّسْلِمًا ). وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا علىسبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3081 ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 64 ، ح 273 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 82 ، ح 306 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 224 الوافي ، ج 14 ، ص 1157 ، ح 13992 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 150 ، ذيل ح 18843 ؛ وفيه ، ج 24 ، ص 65 ، ذيل ح 30008 ، إلى قوله : « أضحيتك ».
(8) الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.
(9) في الوسائل والكافي ، ح 7061 والفقيه : « يضع ».
(10) في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.
(11) في الوسائل والكافي ، ح 7061 : « على يديه الرجل ». وفي الفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل




