مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 750

7874 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ ، وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَلَيْسُوا (2) بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدِ (3) اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ، وَمَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ : أَلَهُمْ (4) أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً؟

فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ ذلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (5) ». (6) ‌

7875 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمّى سَوَادَةَ (7) ، قَالَ :

__________________

صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهذى الذي ضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أُمّته ».

(11) الفقيه ، ج 2 ، ص 489 ، ح 3046 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13920 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 100 ، ح 18697 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 106 ، إلى قوله : « عمّن لم يجد من امّته » ؛ وفيه ، ج 41 ، ص 23 ، ح 14 ، من قوله : « وكان أميرالمؤمنين عليه السّلام ».

(1) في « بف ، جر » : « بن يحيى ».

(2) في التهذيب والاستبصار : « ليسوا » بدون الواو.

(3) في الاستبصار : « رفقة » بدل « وقد ».

(4) في « بح » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا احبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة. واختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلاّعن واحد ، وعليه الأكثر. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ونحوه قال ابن بابويه. وقال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين. ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً ». وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 20 23.

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 210 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 268 ، ح 951 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13919 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 119 ، ح 18763.

(7) في الوافي : « بسوادة ».

الصفحة 112 من 750