مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 750

وَسَأَلْتُهُ عَنِ (1) الرُّكُوبُ أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ؟ فَقَالَ : « الرُّكُوبُ ».

قُلْتُ : الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ؟! فَقَالَ (2) : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم رَكِبَ ». (3) ‌

7718 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي؟

قَالَ : « إِذَا رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ ، فَلْيَزُرْ رَاكِباً (4) ». (5) ‌

7719 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ : إِذَا رَمَى الْجِمَارَ (6) زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً (7) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (8) ‌

__________________

(1) في « بخ » والوافي : « عن ».

(2) في « بخ ، بس » : « قال ».

(3) الوافي ، ج 12 ، ص 408 ، ح 12200 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 81 ، ذيل ح 14295.

(4) في المرآة : « يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره ».

(5) قرب الإسناد ، ص 161 ، ح 588 ، بسند آخر وتمام الرواية : « متى ينقطع مشي الماشي قال : إذا أفضت من عرفات » الوافي ، ج 12 ، ص 412 ، ح 12211 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14321.

(6) في « بخ » والوسائل والفقيه : « الجمرة ».

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : زار البيت راكباً ، هذا يحتمل أمرين : أحدهما : إرادة زيارة البيت لطواف الحجّ ؛ لأنّه المعروف بطواف الزيارة ، وهذا يخالف القولين معاً ، فيلزم إطراحهما. والثاني : أن يحمل رمي الجمار على الجميع ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي ، أو على طواف الوداع ونحوها ، وهذا هو الأظهر. كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في حواشي شرح اللمعة ، وقال : في الأصل القولان : أحدهما : أنّ آخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار. والآخر ، وهو المشهور : أنّ آخره طواف النساء ». وراجع : الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 181.

(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2790 ، بسنده عن إسماعيل بن همّام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 413 ، ح 12212 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14320.

الصفحة 11 من 750