7869 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ ، فَأَتى بِهِ أَهْلَهُ (2) وَرَبَطَهُ (3) ، ثُمَّ انْحَلَّ (4) فَهَلَكَ (5) : هَلْ (6) يُجْزِئُهُ ، أَوْ يُعِيدُ؟
قَالَ : « لَا يُجْزِئُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (7) لَاقُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ». (8)
7870 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (9) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى كَبْشاً (10) ، فَهَلَكَ (11) مِنْهُ؟
__________________
مسلم. النوادر للأشعري ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث » الوافي ، ج 14 ، ص 1148 ، ح 13969 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 134 ، ح 18801 ، من قوله : « قال : في الرجل يبعث بالهدي » ؛ وفيه ، ص 137 ، ذيل ح 18809 ، إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث ».
(1) في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بن يحيى ».
(2) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « منزله ».
(3) في الوافي والوسائل والفقيه : « فربطه ».
(4) في التهذيب والاستبصار : « فانحلّ ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار : « وهلك ».
(6) في الوسائل والتهذيب : « فهل ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّ أن يكون ، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 216 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 271 ، ح 960 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 501 ، ح 3074 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 14 ، ص 1143 ، ح 13953 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 132 ، ح 18798.
(9) في « بخ » : « قال : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ». وفي « بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام » كلاهما بدل « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ».
(10) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 174 : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن امّته ». (10) الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته. راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 821 ( كبش ).
(11) في الاستبصار : « فضلّ ».




