7867 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (2) عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ (3) : أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ (4) ، وَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى (5) هَدْيٍ آخَرَ؟
قَالَ : « يَبِيعُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ ». (6)
7868 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (7) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ ».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ (9) الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ (10) الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَلَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : « اللهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ (11) ». (12)
__________________
(1) في الوسائل والتهذيب ، ح 730 : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(2) في « بف » : « سألت ».
(3) في « جن » : « وعطب ».
(4) في « ى » : « صاحبه ».
(5) في « بخ » والتهذيب : « في ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 217 ، ح 730 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 217 ، صدر ح 731 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3077 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1146 ، ح 13964 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 136 ، ح 18807.
(7) في « بف ، جر » : « بن يحيى ».
(8) في « بف ، جر » : « بن رزين ».
(9) في « بث » : « الهدي ».
(10) في الوسائل ، ح 18801 : « فهلك ».
(11) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 172 : « قوله عليه السّلام : إذا سأل اعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هدياً مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلاّ إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل. والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، والله يعلم ».
(12) التهذيب ، ج 5 ، ص 217 ، ذيل ح 731 ، بسنده عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن




