مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 750

فَوَجَدْتَهُ (1) مَهْزُولاً ، فَلَا يُجْزِئُ ». (2)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا (3) لَمْ يَكُنْ عَلى كُلْيَتَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ ». (4) ‌

7859 / 16. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً ، فَعَزَّتِ (5) الْأَضَاحِيُّ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ ، فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا (6) نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ذلِكَ (7)

فَقَالَ (8) : « إِنْ كَانَ عَلى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ (9) ، أَجْزَأَتَا (10) ». (11) ‌

7860 / 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ (12) وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ‌

__________________

(1) في « بف » والوافي : « فخرج ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 211 ، ح 712 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13894 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18747.

(3) في « ى » : « وإذا ».

(4) الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ذيل ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18748.

(5) في حاشية « بح » : « فقلّت ». وقال الجوهري : « عَزَّ الشي‌ءُ يَعِزُّ عِزّاً وعِزَّة وعَزازة ، إذا قلّ لا يكاد يوجد ، فهوعزيز ». الصحاح ، ج 3 ، ص 885 ( عزز ).

(6) الإهاب : الجلد ، أو الجلد ما لم يدبغ. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 83 ( أهب ).

(7) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « بذلك ». وفي « ى ، بس ، جد » : « ذاك ». وفي « جن » : « بذاك ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».

(9) في « بخ » : « شحم » بدل « شي‌ء من الشحم ».

(10) في « بف » : « أجزأت ».

(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 212 ، ح 714 ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 113 ، ذيل ح 18744.

(12) في الوافي : « لعلّ الخارجي كان قد سمع بتحريم الاضحيّة ببعض هذه الأزواج الثمانية ، مع كونها كلّها حلالاً ، فأراد أن يمتحن بمعرفته داود ».

الصفحة 102 من 750