7700 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ (1) النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ (2)؟
فَقَالَ (3) : « تَنْتَظِرُ (4) مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ (5) ، وَإِلاَّ فَلَا تَدْخُلَنَّ (6) عَلَيْهَا (7) التَّرْوِيَةُ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (8) ». (9)
7701 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
__________________
الماء تيمّمت وطافت ، كما تفعل في الصلاة ».
وفي هامش المطبوع : « لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البيت في حال الحيض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهي حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض ، كما لا يخفى ، والله أعلم ».
(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1383 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1295 ، ح 14298 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 461 ، ح 18214.
(1) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).
(2) في « بح ، بخ » : « نصنع ».
(3) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « قال ».
(4) في الوافي : « تنظر ». وفي الكافي ، ح 7052 : « فلتنظر ».
(5) في الكافي ، ح 7052 : + « بالحجّ ».
(6) في « ى » والوافي والوسائل : « فلا يدخلنّ ». وفي الكافي ، ح 7052 : « فلا يدخل ».
(7) في الكافي ، ح 7052 : + « يوم ».
(8) في المرآة : « لعلّ هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، من أنّها إذا لم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتهلّ بالحجّ وتقضي طواف العمرة ».
(9) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل ح 7052 ؛ وباب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، صدر ح 7682 ، بسنده عن العلاء بن صبيح وعبدا الرّحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبدالله بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 545 ، ح 12518 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 300 ، ح 14859.




