إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام (1) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ (2) أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ (3) إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : كَانَ (4) مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ (5) ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَيْسَ عَلى زَوْجِهَا (6) شَيْءٌ ». (7)
7699 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلى أَدْنى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ (9) الْبَيْتَ (10) ». (11)
__________________
(1) في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ».
(2) في حاشية « ى » والوسائل : « واستحيت ».
(3) في الوافي : « ورجعت ».
(4) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد كان ».
(5) قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج 1 ، ص 108 ( بدن ).
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 100 : « قوله عليه السّلام : عليها سوق بدنة ، حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا وجبت عليها البدنة ».
(6) في « بخ » : « أهلها ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 382 ، ح 2764 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 475 ، ح 1676 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 13 ، ص 989 ، ح 13599 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 140 ، ح 17429 ؛ وص 405 ، ذيل ح 18075.
(8) هكذا في « بف ، جر ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عليّ بنالحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا تقدّم ذيل ح 7681 وح 7693.
(9) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فلتودّع ». وفي « جن » : « وتودّع ».
(10) في تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 15 ، المسألة 2253 : « الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت




