مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 675 من 691

تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ». (1) ‌

7687 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، يَقُولُ : « إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْيَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ». (2) ‌

7688 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى؟

فَقَالَ (3) : « أَوَلَيْسَ هِيَ عَلى عُمْرَتِهَا وَ (4) حَجَّتِهَا؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ (5) ». (6) ‌

__________________

(1) الوافي ، ج 13 ، ص 985 ، ح 13594 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ذيل ح 18190.

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1115 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 984 ، ح 13591 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18188.

(3) في « بح » : « قال ». وفي « بث ، جن » والوسائل : « فقال ».

(4) في « بث » : « عمرتها و ».

(5) في الوافي : « يعني بعد ما قضت المناسك وطهرت. وظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها ، فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام ، كما هو الظاهر من اللفظ ، فعليها قضاء السعي أيضاً بعد الطواف ، وإنّما سكت عليه السّلام عن قضاء السعي لظهوره ، كما أنّه سكت عن السعي للحجّ أيضاً لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخير السعي مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي ، فلا ينافي ما قدّمناه من التفصيل إلاّ أنّه ينافي الخبر الأخير وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 390 ، ح 1365 حيث ورد الحكم فيه بإفراد الحجّ ، والتوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة ». ونحوه في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 96.

(6) الوافي ، ج 13 ، ص 987 ، ح 13596 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18193.

الصفحة 675 من 691