أَبَا الْحَسَنِ (1) عليه السّلام عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ. (2)
7685 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (3) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (4) بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (5) عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ (7)؟
قَالَ : « تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا ». (8)
7686 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : « إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ (9) وَلَمْ
__________________
(1) في حاشية « جن » : « أبي عبد الله ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 392 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 1110 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 983 ، ح 13589 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ح 18191.
(3) في « بخ ، بف ، جر » : « بن الخطّاب ».
(4) في الوسائل ، ح 18210 : « عبد الله ».
(5) في « جد » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».
(6) في الوافي : « له ».
(7) في « جن » : « فطمثت ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ثمّ تطمث ».
(8) راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2767 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 393 ، ح 1371 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1112 الوافي ، ج 13 ، ص 991 ، ح 13600 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18192 ؛ وص 459 ، ح 18210.
(9) في الوافي : « هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلاّ أنّ فيالتهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ ج 18 ، ص 38 ] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلاّ أنّه مع كونه لا شاهد له فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه. انتهى. والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لم تسع ، أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من قوّة ».




