يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ (1) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ (2) مَتى مَا تَيَسَّرَ لَهُ (3) مَا لَمْ يَخَفْ (4) فَوْتَ (5) الْمَوْقِفَيْنِ ». (6)
7677 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ (7) : « مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلى أَنْ يَقْطَعَ (8) التَّلْبِيَةَ (9) ». (10)
150 بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
7678 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (11) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
__________________
(1) في الوسائل : « المحاملي ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ذكراً ليعقوب بن شعيب المحاملي في موضع. ويعقوب هذا ، هو يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص 450 ، الرقم 1216.
(2) في « بخ » : « عرفة ».
(3) في الوافي : « في بعض النسخ : أن يحرم من ليلة عرفة ، مكان : إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له. يعني يحرم متى ما تيسّر له ».
(4) في « بف » والتهذيب : « لم يخش ».
(5) في « بف » والتهذيب : « فوات ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 171 ، ح 568 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 247 ، ح 863 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 972 ، ح 13566 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 292 ، ح 14832.
(7) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أن تُقطع ».
(9) في الوافي : « يعني إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ، وهو زوال الشمس من يوم عرفة ؛ فإنّه وقت قطع التلبية ، أراد عليه السّلام أنّه إذا دخل مكّة قبل زوال الشمس أمكنه إدراك المتعة تامّة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إلى أن يقطع التلبية ، لعلّه بناء على المجهول ، أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة ؛ لأنّه حينئذٍ يقطع الناس تلبيتهم ».
(10) راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 173 ، ح 579 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 249 ، ح 874 الوافي ، ج 13 ، ص 973 ، ح 13567 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14834.
(11) في « جن » : « بن يحيى ».




