مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 663 من 691

ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (1) بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ (2) وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ». (3) ‌

7670 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (4) عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ (5) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ؟

قَالَ : « يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ (6) أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً ، وَلَا يَتَجَاوَزُ (7) الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ (8) مِنْ مَكَّةَ ». (9) ‌

7671 / 4. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (10) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 87 : « قوله عليه السّلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من الميقات في تلك الصورة ، ومال إليه الشيخ في التهذيب ، حيث قال : ومن خرج من مكّة بغير إحرام ، وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام. انتهى. والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الإحرام إلاّمن مكّة ، ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السّلام للتقيّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله عليه السّلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وكان ترك الإحرام دليلاً على إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم عليه السّلام تقيّة. وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلاًّ ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ فالمرويّ عن الصادق عليه السّلام أنّه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكّة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 335 ، ذيل الدرس 87.

(2) في « جن » : « ودخل ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 549 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي من العمرة المفروضة ، ح 8021 الوافي ، ج 13 ، ص 968 ، ح 13558 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14868.

(4) في « بس » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».

(5) في « بف ، جن » : « تمتّع ».

(6) في الوسائل والتهذيب : « له ».

(7) في « بخ ، بف » والتهذيب : « ولا يجاوز ».

(8) في الوافي : « إنّها قريبة ؛ يعني به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا ». وفي المرآة : « ظاهره كراهة الخروج ، ولعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه ».

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 547 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 242 ، ح 957 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 969 ، ح 13559 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14867.

(10) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

الصفحة 663 من 691