مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 659 من 691

قَالَ : « إِنْ (1) كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ (2) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ (3) تَعَمَّدَ ذلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ (4) الْحَجِّ (5) بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا (6) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ (7) بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ (8) ». (9) ‌

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « فَإِذَا (10) كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَمَرَّ الْمُوسى (11) عَلى رَأْسِهِ ». (12) ‌

7667 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

__________________

(1) في الاستبصار : « إذا ».

(2) في « بخ ، بف » : « ليس ».

(3) في « بخ ، بف ، جن » : + « كان ».

(4) في « بخ ، بف ، جد » والفقيه : « شهور ». وفي حاشية « جد » : « شهر ».

(5) في التهذيب ، ح 149 والاستبصار : « الشهور للحجّ ».

(6) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « منها ».

(7) في « بس » والفقيه والتهذيب ، ح 149 : + « ذلك ».

(8) في الوافي : « ينبغي حمل وجوب الدم على ما إذا تعمّد الحلق بعد ما أحرم ، كما يشعر به أمره بإمرار الموسى على رأسه في الرواية الثانية ؛ فإنّه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلى يوم النحر ».

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 48 ، ح 149 ؛ وص 158 ، ح 526 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 843 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2750 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. التهذيب ، ج 5 ، ص 473 ، ح 1665 ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « بثلاثين يوماً منها فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 230 ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح 7315 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12234 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 321 ، ذيل ح 16406 ؛ وج 13 ، ص 511 ، ذيل ح 18330.

(10) في « بس ، جد » والوسائل : « إذا ».

(11) « الموسى » : ما يحلق به ، وآلة الحديد. قيل : وزنه مُفْعَل ؛ من أوسى رأسه ، إذا حلقه بالموسى ، والميم زائدة فهو من وسي ، وقيل : وزنه فُعلى وزان حبلى ، والميم أصليّة ، فهو من مَوسَ ، وعلى الأوّل ينصرف ، وعلى الثاني لا ينصرف ؛ لألف التأنيث المقصورة. راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 223 ؛ المصباح المنير ، ص 585 ( موس ).

(12) الفقيه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2746 ، والتهذيب ، ج 5 ، ص 158 ، ح 525 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 842 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. الوافي ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12235 ، الوسائل ، ج 13 ، ص 511 ، ح 18331.

الصفحة 659 من 691