فَقَالَ : « عَلَيْهِ (1) دَمٌ يُهَرِيقُهُ ، وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (2) ، أَوْ بَقَرَةٌ (3) ». (4)
7664 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى امْرَأَتِهِ (5) وَلَمْ يُقَصِّرْ (6)؟
فَقَالَ (7) : « يَنْحَرُ جَزُوراً ، وَقَدْ خِفْتُ (8) أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (9)
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : « عليه ».
(2) في التهذيب ، ح 535 : « دم ». والجزور : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 61 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ).
(3) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 82 : « قوله عليه السّلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخيير ، والمشهور أنّه يجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلاّر : عليه بقرة. والمعتمد الأوّل. وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامداً قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسراً ، وإن كان متوسّطاً فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفّارة ، ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شيء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 363 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 581 ؛ المراسم ، ص 120 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 157 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 597 ، الرقم 2063.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 160 ، ح 535 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 2 ، ص 376 ، ح 2743 ، معلّقاً عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 536 ، بسنده عن الحلبي وتمام الرواية فيه : « قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : ينحر جزوراً ». الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ذيل ح 2591 ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 538 الوافي ، ج 13 ، ص 963 ، ح 13546 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 129 ، ذيل ح 17403.
(5) في الكافي ، ح 7391 والتهذيب ، ح 1104 : « أهله ».
(6) في الوافي : « قبل أن يقصّر » بدل « ولم يقصّر ». وفي الكافي ، ح 7391 والتهذيب ، ح 1104 : « ولم يزر ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 7391 والفقيه والتهذيب : « قال ».
(8) في الوسائل والكافي ، ح 7391 والفقيه والتهذيب ، ح 1104 : « خشيت ».
(9) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، صدر ح 7391. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 539 ؛ وص 321 ، ح 1104 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 377 ، صدر ح 2745 ، معلّقاً عن




