قَالَ : « أَوَلَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعى عَلَى الدَّوَابِّ (1)؟ ». (2)
7652 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً (3) ، ثُمَّ يَبُولُ : أَيُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ ، كَانَ (4) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (5)
7653 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « لَا تَطُوفُ وَلَاتَسْعى (6) إِلاَّ عَلى وُضُوءٍ (7) ». (8)
__________________
(1) في الفقيه : « نعم » بدل « أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ ». وفي التهذيب : « أو ليس عليهما مسجد » بدل « قلت : يجلس عليهما إلى على الدوابّ ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يسعى على الدوابّ ، أي هو متضمّن للجلوس ، أو إذا كان الركوب جائزاً للراحة كيف لا يجوز الجلوس؟ ».
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2855 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 519 ، بسنده عن معاوية بن عمّار. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، ح 7574 الوافي ، ج 13 ، ص 939 ، ح 13488 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 499 ، ذيل ح 18301 ؛ وص 501 ، ح 18307.
(3) في « بخ » : + « أشواط ».
(4) في « بخ ، بف » : « لكان ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 506 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 840 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2813 ، بسنده عن يحيى الأزرق الوافي ، ج 13 ، ص 941 ، ح 13492 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 494 ، ذيل ح 18290.
(6) في « جن » : « لا يطوف ولا يسعى ». وفي الاستبصار : « لا تطف ولا تسع ».
(7) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بوضوء » بدل « على وضوء ». وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على الجمع بينهما ، أمّا إذا انفرد السعي فلا بأس ، وجوّز في الاستبصار حمله على الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدلّ على نفي اشتراط الطهارة في السعي ». وفي المرآة : « حمل في المشهور على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وقال في التهذيب : إنّما نفى الجمع بينهما ، ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، ولا يخفى بعده ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 508 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 839 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ،




