قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا ، فَلْيَجْلِسْ (1) ». (2)
7648 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ (3) عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُجْلَسُ (4) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مِنْ جَهْدٍ ». (5)
7649 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (7) عليه السّلام عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ (8) : أَيُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (9)؟
قَالَ (10) : « نَعَمْ (11) ، بِحَيْثُ (12) يَرَيْنَ (13) الْبَيْتَ (14) ». (15)
__________________
(1) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وهامش المطبوع. وفي « بف » والمطبوع : « فيجلس ». وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 76 : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة ، وحملوا الرواية الآتية على الكراهة. ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة القول بالمنع إلاّمع الإيماء ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 516 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13486 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 501 ، ح 18306.
(3) في « ى ، بث ، بخ ، جد ، جن » وحاشيتي « بح » والمطبوع : « بن ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2856 ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان الراوي عنه هو أبان بن عثمان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 421 425. (4) في « ى ، جن » : « لا تجلس ».
(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2845 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13487 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 502 ، ذيل ح 18309.
(6) في « بخ ، جر » والتهذيب : « بن يحيى ». (7) في الوافي : « أبا إبراهيم ».
(8) في الفقيه : + « بين الصفا والمروة ». (9) في الوافي : + « حيث يرين البيت ».
(10) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ». (11) في التهذيب : « نعم ».
(12) الفقيه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2746 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 158 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 842 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 511 ، ح 18331. (13) في « بخ » : « ترين ». وفي « بف » : « ترى ».
(14) في الوافي : « بحيث يرين البيت ». وفي المرآة : « ظاهره جواز الاكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة ، وأنّه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما ، كما يظهر من تدقيقات بعض المتأخّرين ».
(15) التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 517 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 416 ، ح 2852 ، معلّقاً عن




