قَالَ : « يُعِيدُ (1) ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ » ، أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ. (2)
7641 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3) :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام فِي (4) رَجُلٍ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً أَطْرَحَ (5) وَاحِداً ، وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ». (6)
7642 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
حَجَجْنَا وَنَحْنُ صَرُورَةٌ (7) ، فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 74 : « عليه فتوى الأصحاب ، ولم يفرّقوا في وجوب الإعادة بين العامد والناسيوالجاهل ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 496 ، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع ، ص 581 ، ح 18 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 495 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 2 ، ص 413 ، ذيل ح 2849 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : يعيد » الوافي ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13500 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 488 ، ح 18273.
(3) في الاستبصار ، ح 832 : « محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج » ، لكن لم يرد « محمّد بن » في بعض نسخه وهو الصواب.
(4) في الاستبصار ، ح 832 : « عن ».
(5) في « ى ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح 832 : « طرح ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 152 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 239 ، ح 832 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 5 ، ص 472 ، ح 1660 ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج 2 ، ص 415 ، ح 2850 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 413 ، ذيل ح 2849 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 153 ، ح 503 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 836 الوافي ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13502 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 491 ، ح 18280.
(7) الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).




