مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 644 من 691

يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ (1) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَتَشَاغَلَ (2) رَجُلٌ ، وَتَرَكَ (3) السَّعْيَ (4) حَتّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ ، وَأُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ ، فَجَاؤُوا إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (5) : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (6) أَيْ وَعَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ ». (7) ‌

7637 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (8) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ (9) فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا‌

__________________

المناسك ، ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ، ففاته السعي حتّى انقضت أيّامه ، واعيدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة ».

وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 73 : « غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب ، كما استدلّ به أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأمّا ما أجاب به عليه السّلام بأنّ نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهراً في نفي الوجوب ، بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسّرين ».

(1) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 490 : « عن ».

(2) في « ى ، بث ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « فسئل عن » بدل « تشاغل ».

(3) في « بث » والبحار : « حتّى ترك ». وفي « ى ، بس ، جد » والوسائل : « ترك » بدون الواو.

(4) في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب ، ح 490 : « وترك السعي ».

(5) في « بخ ، بف » والوافي : +( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ).

(6) البقرة (2) : 158.

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 149 ، ح 490 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من نسي رمي الجمار أو جهل ، ذيل ح 7823 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 150 ، ضمن ح 491 ؛ وص 286 ، ح 974 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فريضة أم سنّة فقال : فريضة » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 70 ، ح 133 ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 64 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، ومن قوله : « قال الله عزّ وجلّ : فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13472 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 468 ، ح 18227 ؛ بحارالأنوار ، ج 20 ، ص 365 ، ح 12.

(8) في « جر » والتهذيب : « الحسن ».

(9) في « بس » : « من الرمل ». وقال الجوهري : « الرَّمَل بالتحريك : الهرولة » ، والهرولة : ضرب من العدو ،

الصفحة 644 من 691