مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 643 من 691

7635 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (1) عليه السّلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ (2) مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ (3) : وَيَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ. (4) ‌

7636 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ (6) ، أَمْ سُنَّةٌ (7)؟

فَقَالَ : « فَرِيضَةٌ ».

قُلْتُ (8) : أَوَلَيْسَ (9) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (10)؟

قَالَ : « كَانَ (11) ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (12) ، إِنَّ (13) رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم شَرَطَ عَلَيْهِمْ (14) أَنْ‌

__________________

(1) في « بخ » : « أبا عبد الله ».

(2) في « بخ » : « السعي ».

(3) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(4) الوافي ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13471 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 483 ، ح 18260.

(5) في حاشية « بف » والتهذيب ، ج 5 ، ص 149 : « الحسين ».

(6) في المرآة : « قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافياً له ».

(7) في « بخ ، بف » : « أو سنّة ».

(8) في « بف ، جد » والوافي : « فقلت ».

(9) في « بخ ، بف » والتهذيب : « حيث ».

(10) البقرة (2) : 158.

(11) في التهذيب ، ح 490 : « كان ».

(12) في هامش ، الطبعة الحجريّة : « روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة ».

(13) في « جن » : « فإنّ ».

(14) في الوافي : « يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام

الصفحة 643 من 691