مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 639 من 691

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ وَرَاءَ (1) أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى (2) الْمَرْوَةِ وَهُوَ لَايَزِيدُ عَلى حَرْفَيْنِ (3) : « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي (4) كُلِّ حَالٍ ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ». (5) ‌

142 بَابُ السَّعْيِ (6) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ‌

7628 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلى (7) يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي ، فَاسْعَ (8) حَتّى‌

__________________

(1) في « ى ، بث ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « في ظهر ». وفي التهذيب والاستبصار : « في قفا ».

(2) في الوسائل : « وعلى ».

(3) في الوافي : « لعلّه عليه السّلام كان يكرّر هذين الحرفين ، فلا ينافي طول وقوفه على أحدهما مع أنّه مستحبّ ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يزيد ، لعلّ الاكتفاء بذاك كان لعذر ، أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدّي السنّة بهذا المقدار ، ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « على ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 148 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ح 828 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 926 ، ح 13462 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 481 ، ح 18254.

(6) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 71 : « المراد بالسعي الهرولة ، ويحتمل أصل السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأوّل ؛ لأنّها من آدابه ».

(7) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « عن ».

(8) في الوافي : « يعني بالسعي السرعة في المشي دون العدو ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فاسع ، المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيّتها ، ولا في أنّه لو تركها لا شي‌ء عليه. وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. وحدّ الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، ويدلّ على أنّه ليس على النساء هرولة ، كما ذكره الأصحاب ». راجع : الكافي في الفقه ، ص 196 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 445 ؛ وج 8 ، ص 208 209 ؛ رياض المسائل ، ج 7 ، ص 95.

الصفحة 639 من 691