7599 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الطَّوَافِ : أَيَكْتَفِي الرَّجُلُ (1) بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ». (2)
7600 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْقِرَاءَةُ وَأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ ، أَوْ أَذْكُرُ (4) اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟
قَالَ : « الْقِرَاءَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَهُوَ يَطُوفُ؟
قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ (5) إِلَى الْكَعْبَةِ ». (6)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 57 : « قوله عليه السّلام : أيكتفي الرجل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك ، نعم يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ إذ لا اعتداد بخبر الصبيّ والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 195.
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 440 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 410 ، ح 2838 ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج 13 ، ص 877 ، ح 13350 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 419 ، ح 18103.
(3) في الوسائل : « عن سهل بن زياد ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوي عنعبدالكريم ، هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ولم يثبت رواية الكليني عن أحمد هذا بواسطة واحدة. أضف إلى ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] ، عن عبدالكريم [ بن عمرو ].
(4) في « بخ » والوافي : « ذكر ».
(5) في المرآة : قوله عليه السّلام : يومئ برأسه ، لعلّه محمول على السجدة المندوبة ، أو على حال التقيّة. وقال في الدروس : القراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مرّ بسجدة وهو يطوف ، أومأ برأسه إلى الكعبة ، رواه الكليني عن الصادق عليه السّلام ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 408 ، الدرس 105.
(6) الوافي ، ج 13 ، ص 830 ، ح 13237 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 403 ، ح 18072.




