مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 619 من 691

قَالَ : « يُعَلِّمُ ذلِكَ الْمَوْضِعَ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلى مَكَانِهِ ». (1) ‌

7595 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (2) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَافَ (3) بَعْدَ ذلِكَ (4) طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذلِكَ الطَّوَافِ حَتّى ذَكَرَ (5) بِالْأَبْطَحِ ، قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، فَيُصَلِّي ». (6) ‌

7596 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَطَافَ (7) بِالْبَيْتِ وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي ، فَنَسِيَ (8) ، فَقَعَدَ حَتّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ ، فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟

فَقَالَ : « جَاهِلٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (9) ». (10) ‌

__________________

(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 407 ، ح 2831 ، بسند آخر الوافي ، ج 13 ، ص 914 ، ح 13434 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 438 ، ح 18161.

(2) في « بف ، جر » : « بن يحيى ».

(3) في « ى ، بس » : « فطاف ».

(4) في « بث » : « بعده » بدل « بعد ذلك ».

(5) في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « وهو ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 138 ، ح 455 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 234 ، ح 810 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 13 ، ص 915 ، ح 13440 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 428 ، ذيل ح 18127.

(7) في « جد » : « وطاف ».

(8) في المرآة : « قوله : فنسي ، أي الحكم ، ولمّا كان محتملاً لنسيان الفعل سأل عليه السّلام : جاهل؟ وقيل : المراد بالجاهل‌غير المتعمّد ».

(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ليس عليه شي‌ء ، أي سوى الإتيان بالصلاة من كفّارة ، أو إعادة طواف ».

(10) الوافي ، ج 13 ، ص 917 ، ح 13443 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 441 ، ح 18165.

الصفحة 619 من 691