وَ (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) : رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ؟
قَالَ (4) : « فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ ، وَإِنْ (5) ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْبَلَدِ (6) ، فَلَا يَبْرَحْ حَتّى يَقْضِيَهُمَا ». (7)
7592 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَلَمْ (8) يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ (9) يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ (10) ، فَصَلّى (11) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (12)؟
__________________
(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
(2) في « بف » : « بن يحيى ».
(3) في « بث » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : قلت لأبي عبدالله ».
(4) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(5) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف ، جن ». « فإن ». وفي المطبوع : « وإذ ».
(6) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « بالبلد ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1653 ، بسنده عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج 2 ، ص 407 ، ذيل ح 2831 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 914 ، ح 13437 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 432 ، ح 18140.
(8) في « بح » : « فلم ».
(9) في الوسائل : « فلم ».
(10) قوله : « بالأبطح » ؛ يعني أبطح مكّة ، وهو مسيل واديها ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 134 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 343 ( بطح ).
(11) في الوسائل : « يصلّي ». وفي التهذيب : « أيصلّي ».
(12) في الوافي : + « بالبيت ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : والطواف ، أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين ».




