وَأَنْتَ قَائِمٌ ». (1)
138 بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
7590 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ (2) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (3) وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (4) ». (5)
7591 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
__________________
لا مقايسة الصلاة بالطواف. ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ».
(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2843 ؛ وعلل الشرائع ، ص 589 ، ح 36 ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13421 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 440 ، ذيل ح 18164.
(2) في الوافي : « الركعتين ».
(3) البقرة (2) : 125.
(4) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 54 : « قوله عليه السّلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع ».
نقله في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 396 ذيل الدرس 103 عن المبسوط وفيه خلاف ذلك. راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 360.
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 139 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 815 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 140 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 818 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : « ولكن يصلّي حيث يذكر ». راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 451 ؛ وص 138 ، ح 454 ؛ وص 140 ، ح 623 ؛ وص 285 ، ح 969 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 58 ، ح 92 الوافي ، ج 13 ، ص 913 ، ح 13432 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 431 ، ح 18138.




