الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (1) ». (2)
7586 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
قَالَ (3) أَحَدُهُمَا عليهما السّلام : « يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ (4) بِ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ». (5)
7587 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ؟
فَقَالَ (6) : « نَعَمْ ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَاتَمْنَعُوا النَّاسَ
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : في طواف الفريضة ، لعلّه عليه السّلام إنّما خصّ بالفريضة ؛ لأنّ أكثرهم إنّما يجوّزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة ، وأمّا ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ، ولعلّه أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقيّة. وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإذا كان طواف نافلة أخّرها إلى بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب ». وراجع : منتهى المطلب ، ص 692 من الحجريّ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 397 ، ذيل الدرس 103.
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 821 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 237 ، ح 825 الوافي ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13418 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 435 ، ح 18148.
(3) في « بخ » : « عن » بدل « قال : قال ».
(4) في التهذيب ، ج 5 : « خلف المقام » بدل « والنافلة ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 285 ، ح 968 ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح 5000 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 273 ؛ والخصال ، ص 347 ، باب السبعة ، ح 20 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 495 ، ح 1424 ؛ وج 2 ، ص 534 الوافي ، ج 13 ، ص 907 ، ح 13413 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 423 ، ح 18113.
(6) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».




