7580 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُهُ (2) الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ (3) عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ (4) ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي » سَمَّى الْأَصْغَرَ (5) وَهُمَا يَسْمَعَانِ. (6)
137 بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ
7581 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بف ، جر » : « بن إبراهيم ».
(2) في « بث » وحاشية « بح » : « واجعلهما ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضاً لمن حضر بمكّة من غير عذر ».
(4) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجزئ ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد الله عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليه السّلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى؟ ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1455 ، بسند آخر ، من قوله : « فقال له رجل : أصلحك الله » إلى قوله : « ليس به علّة فقال : لا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 901 ، ح 13402 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 397 ، ح 18054.
(7) في « بف ، جر » : « بن إبراهيم ».
(8) في « بف ، جر » والوسائل ، ح 17796 و 18147 والتهذيب : « ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ».




