قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُطَافُ بِهِ ». (1)
7579 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَاتَعْقِلُ (3) ، يُطَافُ بِهَا (4) ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا (5) ». (6) عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (7) عليه السّلام ، قَالَ
__________________
(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 225 ، ح 775 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 403 ، ح 2821 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ذيل ح 919 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام. التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ذيل ح 403 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 400 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 776 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ». المقنعة ، ص 447 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 403 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 779 الوافي ، ج 13 ، ص 892 ، ح 13383 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 390 ، ذيل ح 18035.
(2) في « بف ، جر » : « بن إبراهيم ».
(3) في التهذيب ، ج 5 ، ص 398 : + « فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و ».
(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضاً يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور. وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّاً ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه ».
(5) في التهذيب ، ح 1386 : + « ويرمى عنها ».
(6) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح 7828. وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح 7061 ، إلى قوله : « ويرمى عنهم » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم » ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ، معلّقاً عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية : « وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم » ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1386 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « إذا كانت المرأة مريضة » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح 7061 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 895 ، ح 13395 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 391 ، ح 18037.
(7) في الوسائل : « أو ابنه ».




