وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَمَا (1) هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ (2) طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.
قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ؟
فَقَالَ : « يَأْتِي الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».
قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ (3) بَيْنَ هذَيْنِ؟
قَالَ : « لِأَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ (4) ». (5)
7572 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟
فَقَالَ : « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا (6) ». (7)
__________________
(1) في « بف » والوافي والكافي ، ح 7559 والفقيه : « فبينا ».
(2) في الكافي ، ح 7559 والفقيه ، ح 2800 : « بعض ».
(3) في « بث ، جن » : + « ما ».
(4) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 45 : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقاً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 491 ، الدرس 123.
(5) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو في الطواف ، ح 7559. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي ». الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2824 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج 5 ، ص 130 ، ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 13 ، ص 951 ، ح 13516 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 413 ، ح 18095.
(6) في المرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 129 ، ح 426 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 129 ، ح 427 ، بسنده عن منصور بن




