مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 600 من 691

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ (1) وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا فِي (2) النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ ». (3) ‌

7563 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ (4) بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ (5)؟

فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ (6) ».

قَالَ : فَقُلْتُ : لَا (7) ، وَاللهِ مَا لِي فِي ذلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَلكِنِ ارْوِ لِي (8) مَا أَدِينُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ.

فَقَالَ : « لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ (9) ، كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً (10) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا أَنَا (11) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي مَعَ هؤُلَاءِ (12) ». (13) ‌

__________________

(1) في « بح ، جن » : « اسبوعين ». وفي « بث » والفقيه : « السبوعين ».

(2) في « بخ ، جد » والتهذيب : « في ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 372 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 757 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2816 ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج 13 ، ص 887 ، ح 13372 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 369 ، ذيل ح 17977.

(4) في « ى » والوسائل : « ويقرن ».

(5) في « جن » : « السبوعين ».

(6) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « أهل المدينة ».

(7) في التهذيب : « لا ».

(8) في « بث » : « أروي » بدل « ارو لي ».

(9) في الاستبصار : + « ولكن ».

(10) في الوافي : « سبوعاً ».

(11) في الاستبصار : « النافلة ».

(12) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 43 : « قوله : مع هؤلاء ، أي مع المخالفين فاقرن بين الطواف تقيّة ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب ». وقال الشيخ في الاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ذيل ح 761 بعد ذكر الأخبار المعارضة : « فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون الأوّلة محمولة على الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخيرة على الجواز ، دون الفضل. والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنّما كره فيها القران في طواف الفريضة ، دون طواف النافلة ».

(13) التهذيب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 374 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 759 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ،

الصفحة 600 من 691