مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 598 من 691

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ (1) ». (2) ‌

7560 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَأَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟

قَالَ (3) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « وَكَيْفَ (4) يَطُوفُ (5) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟ ».

قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَعَقَدَ وَاحِداً (6)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَطُوفُ شَوْطاً ».

قَالَ سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ (7) فَاتَهُ ذلِكَ حَتّى أَتى أَهْلَهُ؟

قَالَ : « يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ». (8) ‌

__________________

(1) في المرآة : « يدلّ على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ... والقول الآخر وهو الأشهر بين المتأخّرين أنّه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلاّ يستأنفهما ».

(2) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، صدر ح 7571. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ وفيه ، ص 404 ، صدر ح 2824 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج 5 ، ص 130 ، صدر ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13332 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 358 ، ح 17943.

(3) في « بف ، جد » والوافي والفقيه : « فقال ».

(4) في « بف » : « فكيف ».

(5) في الوافي : « طاف ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : استقبل الحجر ، أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتداء الشوط عقد واحداً ، فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال ». وفي هامش الوافي : « قوله : وعقد واحداً ، حاصل الجواب أنّه عرف كون طوافه ناقصاً بعقد أصابعه ، والمعنى أنّه طاف شوطاً واحداً وعقد بإصبعه واحداً وطاف الشوط الثاني وعقد بإصبعه اثنين ، وهكذا فحصل يقينه بكون طوافه ستّة من عقد يده ، وكأنّ سؤال الإمام عليه السّلام لأن يبيّن السائل أنّه يعلم كونه ستّة أشواط يقيناً أو يظنّه ظنّاً ، ولو كان نقصان طوافه بغير اليقين لكان حكمه عدم الاعتبار بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة ».

(7) في « جن » : « فإنّه ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 354 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 2 ، ص 396 ، ح 2803 ، معلّقاً عن الحسن بن عطيّة الوافي ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13333 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 357 ، ذيل ح 17942.

الصفحة 598 من 691