حَمَّادِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (2) مِنَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَقَالَ : « يَقْضِي (3) طَوَافَهُ وَقَدْ (4) خَالَفَ السُّنَّةَ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ (5) ». (6)
7543 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً (8) ، ثُمَّ اشْتَكى ، أَعَادَ الطَّوَافَ » يَعْنِي الْفَرِيضَةَ (9) (10)
__________________
« الحسين بن سعيد ».
(1) في حاشية : « جن » : « حمّاد بن عثمان ».
(2) في « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « أطواف ».
(3) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « نقض ». وفي « جد » : « نقص ».
(4) في « بخ » والوافي : « قد ».
(5) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 33 : « يدلّ على وجوب الاستيناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزةالنصف. وقال سيّد المحقّقين في المدارك : المتّجه الاستيناف مطلقاً إن كان القطع لدخول البيت. وأمّا القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصّة ، وبعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقاً ، ولعلّ الاستيناف في طواف الفريضة مطلقاً أحوط ». راجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 150 152.
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 118 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 768 ، بسندهما عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 852 ، ح 13299 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 381 ، ح 18013.
(7) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « جد » والمطبوع والوسائل : « بن عثمان ».
(8) في الوسائل : « ثلاثة أشواط » بدل « أشواطاً ».
(9) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على وجوب الاستيناف وإن جاز النصف ، والمقطوع في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ، ولعلّ الأحوط الإتمام ثمّ الاستيناف ».
(10) الوافي ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13303 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 386 ، ح 18023.




