مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 571 من 691

يَعْرِضْ (1) لِهذَيْنِ ، فَلَا تَعْرِضْ (2) لَهُمَا إِذْ (3) لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

قَالَ جَمِيلٌ : وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا (4) (5) ‌

7517 / 10. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ (7) ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (8) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (9) عليه السّلام وَكَانَ (10) إِذَا انْتَهى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهُ ، وَإِذَا انْتَهى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ‌

__________________

(1) في الوافي : « لم يعرض ، أي لم يتعرّض ؛ فإنّ « عَرَضَ » و « تعرّض » بمعنى ».

(2) في « ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « فلا يعرض ».

(3) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 17886 والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إذا ».

(4) قال في الاستبصار بعد نقل هذا الخبر وذيله وسابقه : « فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّهما تضمّنا حكاية فعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ويجوز أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يستلمهما ؛ لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ولم يقل : إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما قلناه حكى جميل أنّه رأى أبا عبد الله عليه السّلام يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزاً لما فعله عليه السّلام ». وقال في التهذيب بعد هذا الخبر : « ويستحبّ استلام الأركان كلّها » ، ثمّ نقل الرواية الدالّة عليه.

وقال العلاّمة في منتهى المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجريّة : ويستحبّ استلام الأركان كلّها وآكدها الحجر واليماني ... ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال ابن عبّاس وجابر وابن الزبير ، وأنكر الفقهاء الأربعة استلام الشاميّين » ، وحمل صدر هذا الخبر على التقيّة ، حيث قال : « وأمّا رواية جميل ... فإنّها محمولة على التقيّة ، ولهذا فعل الصادق عليه السّلام فدلّ على أنّ قوله كان في معرض التقيّة ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 106 ، ح 342 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 217 ، ح 745 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 428 ، ح 2 ، بسند آخر ، إلى قوله : « لم يعرض لهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13241 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17886 ؛ وص 344 ، ذيل ح 17907.

(6) السند معلّق ، كسابقيه.

(7) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن أبيه وهو المراد بالبرقي في ما نحن فيه عن أبي اسامة زيد الشحّام بالتوسّط. انظر على سبيل المثال : المحاسن ، ج 1 ، ص 255 ، ح 285 ؛ ج 2 ، ص 403 ، ح 98 ؛ ص 415 ، ح 171 ؛ ص 433 ، ح 261 ؛ ص 457 ، ح 391 ؛ وص 554 ، ح 904.

(8) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « ى ، بح ، جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، جن » : « عن زيد أبي اسامة ». وفي المطبوع : « عن زيدٍ الشحّام أبي اسامة ».

(9) في « بح » والوسائل : « عبد الله ». (10) في « بث ، بخ ، بف » : « فكان ».

الصفحة 571 من 691