يَقُولُ : آمِينَ ». (1)
7515 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَايَسْتَلِمُ إِلاَّ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ (3) وَالْيَمَانِيَّ (4) ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا (5) وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَرَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ ». (6)
7516 / 9. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ : مَا بَالُ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ ، وَلَايُسْتَلَمُ هذَانِ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم اسْتَلَمَ هذَيْنِ ، وَلَمْ
__________________
(1) الوافي ، ج 13 ، ص 829 ، ح 13235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 334 ، ح 17877.
(2) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. ويدلّ على ذلك ما ورد في الكافي ، ح 5869 و 6432 و 6849 من رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، وكذا ما ورد في كثير من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى شيخ المصنّف عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 6028 و 6051 و 6280 و 7326 و 7907.
وكأنّ الشيخ الطوسي قد غفل عن ذلك في التهذيب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، وجعل الراوي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يعقوب ، وقال : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ... ».
(3) في الوافي : « يعني بالركن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع في الركن. يفعله ؛ يعني التقبيل ووضع اليد ». وفي المرآة : « يدلّ على عدم تأكّد استحباب استلام الشامي والمغربي. واختلف الأصحاب في استلام الأركان ، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحباب استلام العراقي واليماني. وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي ، والمعتمد الأوّل ». راجع : منتهى المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجريّة.
(4) في التهذيب : « والركن اليماني ».
(5) في التهذيب والاستبصار : « ويقبّلهما ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13240 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17887.
(7) السند معلّق ، كسابقه.




