7506 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ ؛ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللهِ (1) فِي خَلْقِهِ (2) ، يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ (3) ، يَشْهَدُ (4) لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ ». (5)
__________________
ص 93 ، ح 303 ، بسند آخر. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 364 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ومن دون هذه الفقرة : « ولا دخول البيت ». الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن ح 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السّلام ، وفي الخمسة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ذيل ح 7628 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 148 ، ذيل ح 488 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وتمام الرواية : « ليس على النساء سعي ». الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 908 ، مرسلاً ، من دون هذه الفقرة « ولا دخول البيت » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 13 ، ص 819 ، ح 13218 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 329 ، ح 17867 ؛ وفيه ، ج 12 ، ص 380 ، ح 16564 ، إلى قوله : « جهر بالتلبية » ؛ وفيه ، ج 13 ، ص 283 ، ح 17754 ، وتمام الرواية : « ليس على النساء جهر بالتلبية ولادخول البيت » ؛ وفيه ، ص 502 ، ح 18310 ، من قوله : « ولاسعي ».
(1) قال ابن الأثير : « وفيه : الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، هذا الكلام تمثيل وتخييل ، وأصله أنّ المَلِك إذاصافح رجلاً قبّل الرجل يده ، فكأنّ الحجر للهبمنزلة اليمين للملك ؛ حيث يُسْتَلَمُ ويُلثَم ». وقال العلاّمة الفيض : « أراد بالركن الحجر الأسود ؛ لأنّه موضوع في الركن ، وإنّما شبّهه باليمين لأنّه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتحبّب والرضا كاليمين حين التصافح ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 300 ( يمن ).
(2) في العلل : « أرضه ».
(3) في حاشية « بث » : « والدخيل ». وفي التهذيب والعلل : « أو الدخيل و » كلاهما بدل « أو الرجل ». وفي الوافي : « كأنّ الترديد من الراوي ، وفي بعض النسخ : أو الدخيل ، أي الملتجئ ، وهو أوضح ؛ يعني المصافحة التي يفعلها السيّد مع عبده الملتجئ إليه ، أو مع من يلتجئ إليه ».
(4) في « بح ، بف ، جن » والوافي والمحاسن : « ويشهد ». وفي « ظ » : « ليشهد ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 102 ، ح 331 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 65 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 118 ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر. علل الشرائع ، ص 24 ، ح 3 ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع زيادة في أوّله. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب بدء الحجر والعلّة في استلامه ، ح 6707 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 817 ، ح 13212 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 324 ، ح 17852.




