عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضى حَجَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ ، وَالصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ ، فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ : مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ؟
قَالَ : « يَفْدِيهِ عَلى نَحْوِهِ (1) ». (2)
7472 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرَّجُلَ (3) عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ (4) أَوْ سِقَاءٍ (5) اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ : هَلْ يَجُوزُ ذلِكَ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « يَشْرَبُ (6) مِنْ جُلُودِهَا (7) ». (8)
__________________
ويؤيِّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1251 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 3 7 ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة.
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يفديه على نحوه ، أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم. واختلف الأصحاب فيه ، وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤمّ الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفّارة ؛ لتعارض الروايات ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1251 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 703 ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 111 ، ح 11617 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 66 ، ذيل ح 17247.
(3) في المرآة : « المراد بالرجل الجواد أو الهادي عليهما السّلام ، واحتمال الرضا عليه السّلام بعيد وإن كان راوياً له أيضاً ؛ لبعد التعبيرعنه عليه السّلام بهذا الوجه ».
(4) قال الجوهري : « القِرْبَةُ : ما يستقى فيه الماء ». وقال ابن منظور : « ابن سيده : القربة : الوَطْب من اللبن ، وقد تكون للماء. وقيل : هي المخروزة من جانب واحد ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 199 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 668 ( قرب ).
(5) قال الخليل : « السقاء : القربة وهو وعاء للماء واللبن » : وقال ابن الأثير : « السقاء : ظرف للماء من الجلد ، ويجمع على أسقية ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 835 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 381 ( سقي ).
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يشرب ، لعلّه محمول على ما إذا صاده محلّ في الحلّ ، ويدلّ على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد ».




