مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 691

قَالَ : « حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمُ اللهُ بِهِ ». (1) ‌

7466 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَالْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (3)؟

قَالَ : « الْعَدْلُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ » ثُمَّ قَالَ : « هذَا مِمَّا (4) أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ (5) ». (6) ‌

7467 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

__________________

(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1022 ؛ وعلل الشرائع ، ص 456 ، ح 1 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 343 ، ح 194 ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 342 ، ح 192 ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 789 ، ح 13168 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 416 ، ذيل ح 16656 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 347 ، ح 2.

(2) في « بخ ، بف ، جر » : « بن إبراهيم ».

(3) المائدة (5) : 95 و 106.

(4) في « جن » : « بما ».

(5) في الوافي : « يعني : إنّ رسم الألف في( ذَوا عَدْلٍ ) من تصرّف النسّاخ ، والصواب محوها ؛ لأنّها تفيد أنّ الحاكم اثنان ، والحال أنّه واحد ؛ إذ المراد به الرسول في زمانه ، ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل ».

وفي المرآة : « اعلم أنّ في القراءات المشهورة : ذوا عدل ، بلفظ التثنية ، والمشهور بين المفسّرين أنّ العدلين يحكمان في المماثلة ، وقرئ في الشواذّ : ذو عدل ، بصيغة المفرد ، ونسب إلى أهل البيت عليهم السّلام ، وهذا الخبر مبنيّ عليه. وهذا أظهر ، مع قطع النظر عن الخبر ؛ لأنّ المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها ، كالحمامة والشاة ، وأيضاً بيّنوا لنا ذلك في الأخبار ولم يكلوه إلى أفهامنا ، فالظاهر أنّ المراد حكم الوالي والإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي والإلهام ، وعن القراءة المشهورة أيضاً يمكن المراد بالعدلين النبيّ والإمام ؛ فإنّ حكم كلّ منهما حكم الآخر ولا اختلاف بينهما ، وأمّا أنّ الأوّل قراءة أهل البيت فقد ذكره الخاصّة والعامّة ».

(6) الكافي ، كتاب الروضة ، ح 15063 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « تلوت عند أبي عبدالله عليه السّلام( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) فقال : ذو عدل منكم هذا ممّا أخطأت فيه الكتّاب ». راجع : تفسير فرات ، ص 236 ، ح 319 و 320 و 321 الوافي ، ج 13 ، ص 790 ، ح 13171.

الصفحة 540 من 691