أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ (1) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً (2) فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْداً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُعَزَّرُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَهُ (3) فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ (4) لِلنَّاسِ (5) كَيْ يَنْكُلَ (6) غَيْرُهُ ». (7)
115 بَابُ نَوَادِرَ (8)
7464 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(1) في التهذيب : « بن أعين ».
(2) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « طائراً ». وفي « بح » : « الطير ».
(3) في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإنّه قتله ». وفي « بح » وحاشية « ى » والوافي : « فإن قتله ». وفي « بث » : « فإن قتل ».
(4) في التهذيب : « ويقلب ».
(5) في المرآة : « يدلّ على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمداً في ما بين الصفا والمروة ، وعلى تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأمّا لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين ، بل يعمّ سائر الحرم ، وأمّا قوله : يقام للناس ، فلعلّ المعنى أنّه يعزّر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحدّ ، ويؤيّده ما في التهذيب : ويقلّب للناس ».
(6) النُّكُول : الامتناع ، يقال : نكل عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 116 ( نكل ).
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1291 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 769 ، ح 13124 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 89 ، ح 17309.
(8) في « جن » والمرآة : « باب النوادر ».




