مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 535 من 691

114 بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ‌

7458 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ (1) قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ (2) شَاةٌ ، وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ (3) حَمَامَ مَكَّةَ (4) ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (5) ‌

7459 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ (6) بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ (7) ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا (8) : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ » الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ (9)

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ (10) بَيْضَ‌

__________________

(1) في الوسائل ، ح 17308 : « إذا ».

(2) في حاشية « بث » : + « دم ».

(3) في « ظ » : « يطعم ».

(4) في « بف » : « حماماً مكانه ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 5 ، ص 347 ، ضمن ح 1203 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2353 ؛ وص 367 ، ح 2730 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 7430 و 7431 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 767 ، ح 13117 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17158 ؛ وص 88 ، ح 17308.

(6) في الوسائل ، ح 17149 : + « من ».

(7) في « بث ، بف » والوافي : « دم لكلّ بيضة ». وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 390 : « المشهور في البيض على‌المحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلاً ».

(8) في « بخ » والوافي : + « قال ».

(9) في المرآة : « قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة. الظاهر الربع موافقاً لسائر الأخبار وكلام الأصحاب ».

(10) في الوسائل ، ح 17310 : « لأخذ ».

الصفحة 535 من 691